responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 6  صفحه : 84


ابن مرار ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن بعض أصحابه ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : ليس في صغار الإبل والبقر والغنم شئ إلا ما حال عليه الحول عند الرجل ، وليس في أولادها شئ حتى يحول عليه الحول . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي في بعض الأحاديث أنه يعد صغيرها وكبيرها ، وقد حمله الشيخ وغيره على مضي حول للصغار فإنها لا تخرج به عن الصغر ، ويحتمل الحمل على أنها تعد ولا تأخذ زكاتها إلا بعد الحول أو يحمل ، على الاستحباب أو على التقية .
10 - باب أنه لا تؤخذ في الزكاة الا كيلة ولا الربى ولا شاة اللبن ولا فحل الغنم ولا الهرمة ولا ذات العوار وأن الجميع يعد .
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس في الأكيلة ولا في الربى التي تربى اثنين ولا شاة لبن ولا فحل الغنم صدقة . محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن علي ابن إبراهيم ، عن أبيه جميعا عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج : ورواه ابن إدريس في آخر السراير نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن صفوان . عن عبد الرحمن بن الحجاج . أقول : حمله جماعة على نفي الأخذ في الزكاة لا العد وهو جيد لما يأتي 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تؤخذ الأكولة والأكولة الكبيرة من الشاة تكون في الغنم ولا والدة ولا الكبش الفحل . ورواه الصدوق باسناده عن سماعة مثله .


راجع ذيل 3 / 2 و ب 8 و 3 / 10 . الباب 10 - فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفقيه ج 1 ص 9 - الفروع ج 1 ص 151 - السرائر ص 476 . ( 2 ) الفروع ج 1 ص 151 - الفقيه ج 1 ص 9 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 6  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست