نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 6 صفحه : 83
سبق . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه . 9 = باب اشتراط مضى حول للصغار بعد الولادة في وجوب الزكاة ، وعدم الاكتفاء ؟ بحول الأمهات 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : ليس في صغار الإبل شئ حتى يحول عليها الحول من يوم تنتج . 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير قال : كان علي عليه السلام لا يأخذ من صغار الإبل شيئا حتى يحول عليها الحول الحديث . 3 - وعن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق ، ابن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : السخل متى تجب فيه الصدقة ؟ قال : إذا أجذع ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار مثله . ( 11670 ) 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن هارون ( مروان ) بن مسلم عن القاسم بن عروة ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، عن أحدهما عليه السلام في حديث قال : ما كان من هذه الأصناف الثلاثة الإبل والبقر والغنم فليس فيها شئ حتى يحول عليها الحول منذ يوم ينتج 5 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن إسماعيل
تقدم ما يدل على ذلك في 9 / 8 و 1 / 10 مما تجب فيه الزكاة ، راجع 1 و 8 / 13 منها ، ويأتي ما يدل عليه في ب 9 و 12 هنا وفى 2 / 6 من زكاة الذهب . الباب 9 - فيه 5 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 150 ( 2 ) الفروع ج 1 ص 150 في ذيله : ولا يأخذ من جمال العمل . إلى آخر ما تقدم في 4 / 7 . ( 3 ) الفروع ج 1 ص 151 - الفقيه ج 1 ص 9 من الزكاة . ( 4 ) يب ج 1 ص 0 36 - صا ج 2 ص 24 تقدم صدره في 6 / 7 قوله : ( الثلاثة : الإبل والبقر والغنم ) من المصنف . راجع ذيل 6 / 7 ( 5 ) يب ج 1 ص 360 - صا ج 2 ص 23
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 6 صفحه : 83