نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 6 صفحه : 81
( 11660 ) 5 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة بن أعين ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي والفضيل عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا ليس على العوامل من الإبل والبقر شئ ، إنما الصدقات على السائمة الراعية الحديث . 6 - وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن هارون ( مروان ) بن مسلم ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، عن أحدهما عليه السلام قال : ليس في شئ من الحيوان زكاة غير هذه الأصناف الثلاثة : الإبل والبقر والغنم ، وكل شئ من هذه الأصناف من الدواجن والعوامل فليس فيها شئ الحديث . 7 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، صفوان ، عن ابن مسكان ، عن إسحاق بن عمار قال : سألته عن الإبل تكون للجمال أو تكون في بعض الأمصار أتجرى عليها الزكاة كما تجري على السائمة في البرية ؟ فقال : نعم وعنه ، عن أحمد ، عن الحسين ( محمد بن الحسين خ ل ) عن عبد الله بن بحر ، عن عبد الله ابن مسكان ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثله . 8 - وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الإبل العوامل عليها زكاة ؟ فقال : نعم عليها زكاة . أقول : ذكر الشيخ أن الأصل في هذه الأحاديث إسحاق بن عمار ، يعني أنها حديث واحد فلا تعارض الأحاديث الكثيرة ، ثم حملها على الاستحباب ، مع أن الأول لا تصريح فيه .
( 5 ) يب ج 1 ص 360 - صا ج 2 ص 24 يأتي ذيله في 1 / 8 . ( 6 ) يب ج 1 ص 360 - صا ج 2 ص 24 في التهذيب لقوله : كل شئ بدل وهو ( وما كان من هذه الأصناف فليس فيها شئ ) وفى الاستبصار جمع بين الجملتين . وفى ذيل الحديث حتى يحول عليه الحول منذ يوم ينتج . أخرجه في 4 / 9 . ( 7 ) يب ج 1 ص 0 36 - صا ج 2 ص 24 السند الثاني في التهذيب هكذا : محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد الله بن بحر . وفى الاستبصار محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن الحسين ، عن عبد الله بن بحر ( 8 ) يب ج 1 ص 360 - صا ج 2 ص 24 . تقدم ما يدل على ذلك في 9 / 8 مما تجب فيه الزكاة راجع 3 / 2 وذيله هنا
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 6 صفحه : 81