responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 6  صفحه : 68


رجل عليه دين وفي يده مال لغيره هل عليه زكاة ؟ فقال : إذا كان قرضا فحال عليه الحول فزكه .
4 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبان بن عثمان ، عمن أخبره قال : سألت أحدهما عليهما السلام عن رجل عليه دين وفي يده مال وفى بدينه والمال لغيره هل عليه زكاة ؟ فقال : إذا استقرض فحال عليه الحول فزكاته عليه إذا كان فيه فضل 5 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقرض المال للرجل السنة والسنتين والثلاث أو ما شاء الله على من الزكاة ؟ على المقرض أو على المستقرض ؟ فقال على المستقرض لأن له نفعه وعليه زكاته 6 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسن بن عطية قال : قلت لهشام بن أحمد : أحب أن تسأل لي أبا الحسن عليه السلام إن لقوم عندي قروضا ليس يطلبونها مني ، أفعلي فيها زكاة ؟ فقال : لا تقضي ولا تزكي زك 7 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن خالد الطيالسي ، عن العلا قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يكون عنده المال قرضا فيحول عليه الحول عليه زكاة ؟ فقال : نعم . أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ويأتي ما يدل عليه .


( 4 ) الفروع ج 1 ص 147 . ( 5 ) يب ج 1 ص 357 ( 6 ) يب ج 1 ص 357 فيه : هشام بن أحمر . ( 7 ) قرب الإسناد ص 16 . تقدم في 5 / 5 ما حمله على ذلك ، وتقدم ما يدل على بعض المقصود في ب 6 راجع ب 8 و 9 و 10 ويأتي اعتبار الحول في ب 15 من زكاة الذهب فتأمل .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 6  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست