نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 6 صفحه : 57
2 = باب ان من أتجر بمال الطفل وكان وليا له استحب له تزكيته وإن كان مليا وضمنه واتجر لنفسه فله الربح ، ولا تستحب الزكاة للطفل بل للعامل ، وان لم يكن وليا ولا مليا لم تستحب وكان ضامنا والربح للطفل . ( 11590 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : هل على مال اليتيم زكاة ؟ قال : لا إلا أن يتجر به أو تعمل به . 2 - وعنه عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن سعيد السمان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : ليس في مال اليتيم زكاة إلا أن يتجر به فان أتجر به فالربح لليتيم ، وإن وضع فعلى الذي يتجر به . 3 - وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن عبد الجبار جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي العطارد الخياط قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : مال اليتيم يكون عندي فأتجر به ، فقال : إذا حركته فعليك زكاته ، قال : قلت : فاني أحركه ثمانية أشهر وأدعه أربعة أشهر ، قال : عليك زكاته . محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن إسماعيل وعن أحمد بن إدريس مثله إلا أنه قال : عليه الزكاة . وباسناده عن محمد بن يعقوب وذكر الذي قبله . 4 - وباسناده عن سعد ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن محمد
الباب 2 - فيه 8 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 153 فيه : أو يعمل به . ( 2 ) الفروع ج 1 ص 153 - يب ج 1 ص 356 - صا ج ص 29 . ( 3 ) الفروع ج 1 ص 153 - يب ج 1 ص 356 - صا ج ص 29 . ( 4 ) يب ج 1 ص 356 - صا ج 2 ص 29 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 6 صفحه : 57