responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 6  صفحه : 58


ابن الفضيل قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن صبيه صغار لهم مال بيد أبيهم أو أخيهم هل يجب على مالهم زكاة ؟ فقال : لا يجب في مالهم زكاة حتى يعمل به ، فإذا عمل به وجبت الزكاة ، فاما إذا كان موقوفا فلا زكاة عليه .
5 - وعنه ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق ابن عمار ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : الرجل يكون عنده مال اليتيم فيتجر به أيضمنه ؟ قال : نعم ، قلت : فعليه زكاة ؟ فقال : لا ، لعمري لا أجمع عليه خصلتين : الضمان والزكاة ( 11595 ) 6 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون في يديه مال لأخ له يتيم وهو وصيه أيصلح له أن يعمل به ؟ قال : نعم كما يعمل بمال غيره والربح بينهما قال : قلت : فهل عليه ضمان ؟ قال : لا إذا كان ناظرا له .
7 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن العباس بن عامر ، عن أبان ابن عثمان ، عن منصور الصيقل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مال اليتيم يعمل به ، قال فقال : إذا كان عندك مال وضمنته فلك الربح وأنت ضامن للمال ، وإن كان لا مال لك وعملت به فالربح للغلام وأنت ضامن للمال ، 8 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة وبكير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :
ليس على مال اليتيم زكاة إلا أن يتجر به ، فان أتجر به ففيه الزكاة ، والربح لليتيم ، وعلى التاجر ضمان المال . قال وقد رويت رخصة في أن يجعل الربح بينهما . أقول :
وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه في التجارة .


( 5 ) يب ج 1 ص 356 - صاج 2 ص 30 . ( 6 ) يب ج 1 ص 356 - صا ج 2 ص 30 فيهما : خالد بن جرير ( حريز خ ل ) . ( 7 ) يب ج 1 ص 356 - صا ج 2 ص 30 . ( 8 ) الفقيه ج 1 ص 6 الظاهر أنه من كلام الصدوق ، وليس رواية عن زرارة وبكير راجع . تقدم ما يدل عليه في ب 1 ويأتي ما يدل على بعض المقصود في ج 6 في ب مما يكتسب به وذيله .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 6  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست