نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 6 صفحه : 51
مضاربة إلا مالا تزكيه أو يزكيه صاحبه الحديث . أقول : ويدل على ذلك كل ما دل على وجوب الزكاة . 16 = باب استحباب الزكاة في الخيل الإناث السائمة طول الحول عن كل فرس عتيق ديناران ، وعن كل برذون دينارا كل عام وعدم استحباب الزكاة في الذكور من الخيل ولا في المعلوفة ولا في العوامل ولا في البغال والحمير 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، وزرارة عنهما عليهما السلام جميعا قالا : وضع أمير المؤمنين عليه السلام على الخيل العتاق الراعية في كل فرس في كل عام دينارين وجعل على البرازين دينارا . 2 - ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا إلا أنه قال : وجعل على البرازين السائمة الإناث في كل عام دينارا . 3 - وبالإسناد عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : هل في البغاء شئ ؟ فقال : لا فقلت : فكيف صار على الخيل ولم يصر على البغال ؟ فقال : لأن البغال لا تلقح والخيل الإناث ينتجن ، وليس على الخيل الذكور شئ قال : قلت : فما في الحمير ؟ قال : ليس فيها شئ ، قال : قلت : هل على الفرس
تقدم ما يدل على وجوب الزكاة في الأبواب الأول . راجع ب 14 من زكاة الإبل فإنه تدل على قبول قول المالك . الباب 16 - فيه 4 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 150 - يب ج 1 ص 367 - صا ج 2 ص 12 . ( 2 ) المقنعة ص 40 . ( 3 ) الفروع ج 1 ص 150 - يب ج 1 ص 367 للتهذيب المطبوع خلى عن قوله : ( قلت : فما في الحمير ؟ قال : ليس فيها شئ ) أخرج ذيل الحديث أيضا في 3 / 7 من زكاة الأنعام .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 6 صفحه : 51