responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 6  صفحه : 52


أو البعير يكون للرجل يركبهما شئ ؟ فقال : لا ، ليس على ما يعلف شئ إنما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه الرجل ، فأما ما سوى ذلك فليس فيه شئ . ورواه الشيخ بإسناده عن حماد نحوه والذي قبله بإسناده عن محمد بن يعقوب .
( 11570 ) 4 - ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن زرارة مثله إلا أنه قال : وليس على الخيل الذكور إذا انفردت في الملك وإن كانت سائمة شئ . وذكر الباقي نحوه .
أقول : ويأتي ما يدل على الشرائط المذكورة عموما ، وما يدل على عدم الوجوب في الخيل .
17 = باب عدم وجوب الزكاة في شئ من الحيوان غير الانعام الثلاث فلا تجب في الرقيق الا الفطرة ، وزكاة ثمنه إذا بيع وحال عليه الحول ولا في الرحى ولا تستحب في الرقيق الا أن يراد به التجارة 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما سألا عما في الرقيق فقالا : ليس في الرأس شئ أكثر من صاع من تمر إذا حال عليه الحول ، وليس في ثمنه شئ حتى يحول عليه الحول .
2 - وعنه ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس على الرقيق زكاة إلا رقيق يبتغي به التجارة


( 4 ) المقنعة ص 40 . تقدم ما يدل عليه بعمومه في 5 و 11 و 16 / 1 مما تجب فيه الزكاة فتأمل ، وتقدم ما يدل على عدم الوجوب في ب 8 ويأتي ما يدل على عدم الوجوب في ب 17 راجع ب 7 من زكاة الأنعام . الباب 17 - فيه 7 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 150 ( 2 ) الفروع ج 1 ص 150 ليس فيه لفظة ( عنه ) .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 6  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست