نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 6 صفحه : 43
ففيها بنتا لبون ، فإذا زادت واحدة إلى عشرين ومأة ففيها حقتان طروقتا الفحل ، فإذا كثرت الإبل ففي كل أربعين ابنة لبون ، وفي كل خمسين حقة ، ويسقط الغنم بعد ذلك ويرجع إلى أسنان الإبل . أقول ويأتي ما يدل على ذلك ، واعتبار الزيادة على أربعين شاة محمول على أن المراد أنه يجب شاة وإن كانت أزيد من أربعين ، فيكون مفهوم الشرط غير معتبر ، أو تكون الواو بمعنى أو لما يأتي . 11 = باب عدم استحباب الزكاة في الخضر والبقول كالقضب والبطيخ والغضاة والرطبة والقطن والزعفران والإشنان والفواكه ونحوها ، وكل ما يفسد من يومه الا أن يباع بذهب أو فضة فتجب في ثمنه بعد الحول 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل عن الخضر فيها زكاة وإن بيع ( بيعت ) بالمال العظيم ؟ فقال : لا حتى يحول عليه الحول . 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما في الخضر ؟ قال : وما هي ؟ قلت : القضب والبطيخ ومثله من الخضر ، قال : ليس عليه شئ إلا أن يباع مثله بمال فيحول عليه الحول ففيه الصدقة ، وعن الغضاة من الفرسك وأشباهه فيه زكاة ؟ قال : لا ، قلت : فثمنه ؟ قال
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في 27 و 37 / 1 من مقدمة العبادات ، وهنا في 9 / 7 ويأتي ما يدل عليه في ب 2 من زكاة الأنعام و ب 1 من زكاة الذهب و ب 1 من زكاة الغلات وذيلها . الباب 1 1 فيه 10 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 144 - يب ج 1 ص 367 ( 2 ) الفروع ج 1 ص 144 - يب ج 1 ص 367 في التهذيب : وعن شجر الغضاة من الخوخ والفرسك وأشباهه .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 6 صفحه : 43