نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 6 صفحه : 42
10 = باب مقدار النصب في الأقسام التسعة وما يجب فيها وجملة من أحكامها ( 11535 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) بإسناده الآتي عن الأعمش عن ، جعفر بن محمد عليه السلام ( في حديث شرائع الدين ) قال : الزكاة فريضة واجبة على كل مأتي درهم خمسة دراهم ، ولا يجب فيما دون ذلك من الفضة ولا يجب على مال زكاة حتى يحول عليه الحول من يوم ملكه صاحبه ، ولا يحل أن يدفع الزكاة إلا إلى أهل الولاية والمعرفة وتجب على الذهب إذا بلغ عشرين مثقالا فيكون فيه نصف دينار ، وتجب على الحنطة والشعير والتمر والزبيب إذا بلغ خمسة أوساق العشر إذا كان سقى سيحا ، وإن سقى بالدوالي فعليه نصف العشر ، والوسق ستون صاعا ، والصاع أربعة أمداد ، وتجب على الغنم الزكاة إذا بلغت أربعين شاة وتزيد واحدة فتكون فيها شاة إلى عشرين ومأة ، فإن ( فإذا ) زادت واحدة ففيها شاتان إلى مأتين ، فإن زادت واحدة ففيها ثلاث شياه ، وتجب على البقر الزكاة إذا بلغت ثلاثين بقرة تبيعة حولية فيكون فيها تبيع حولي إلى أن تبلغ أربعين بقرة ، ثم يكون فيها مسنة إلى ستين ، ثم يكون فيها مسنتان إلى تسعين ، ثم يكون فيها ثلاث تبايع ، ثم بعد ذلك تكون في كل ثلاثين بقرة تبيع وفي كل أربعين مسنة ، وتجب على الإبل الزكاة إذا بلغت خمسة فيكون فيها شاة ، فإذا بلغت عشرة فشاتان ، فإذا بلغت خمس عشرة فثلاث شياه ، فإذا بلغت عشرين فأربع شياه فإذا بلغت خمسا وعشرين فخمس شياه ، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض ، فإذا بلغت خمسا وثلاثين وزادت واحدة ففيها ابنة لبون ، فإذا بلغت خمسا وأربعين وزادت واحدة ففيها حقة ، فإذا بلغت ستين وزادت واحدة ففيها جذعة إلى ثمانين ، فإذا زادت واحدة ففيها ثني إلى تسعين ، فإذا بلغت تسعين
الباب 10 فيه حديث : ( 1 ) الخصال ج 2 ص 152 الموجود في المطبوع : إلى عشرين ومأة ، فان زادت واحدة فيهما ثلاث شياه إلى ثلاثمأة وبعد ذلك يكون في كل مأة شاة شاة
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 6 صفحه : 42