نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 6 صفحه : 40
الأوساق فعليه الزكاة . 4 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز بن عبد الله ، عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الحبوب ما يزكى منها ، قال عليه السلام : البر والشعير والذرة والدخن والأرز والسلت والعدس والسمسم كل هذا يزكى وأشباهه . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله ، وكذا الأول نحوه . ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن محمد بن مسلم مثله . 5 - ثم قال وروى زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام مثله ، وقال : ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة . 6 - وبالإسناد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله ، وقال : كل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة : وقال : جعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصدقة في كل شئ أنبتت الأرض إلا ما كان في الخضر والبقول ، وكل شئ يفسد من يومه . ( 11530 ) 7 - محمد بن الحسن بإسناده عن حماد عن حريز مثله إلا أنه قال : فبلغ الأوساق التي تجب فيها الزكاة فعليه الزكاة . 8 - وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : ما أنبتت الأرض من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ( إلى أن قال ) وليس فيما أنبتت الأرض شئ إلا في هذه الأربعة أشياء .
( 4 ) الفروع ج 1 ص 144 - يب ج 1 ص 348 - صا ج 2 ص 3 . ( 5 ) الفروع ج ص 143 - يب ج 1 ص 348 و 367 - صا ج 2 ص 3 - المقنعة ص 40 في الموضع الأول من التهذيب المطبوع : سألته عن الحرث ما يزكى منه ( عن الحب ما يجب منه خ ) . ( 6 ) الفروع ج 1 ص 143 إخراج قطعة منه في 4 / 11 . ( 7 ) يب ج 1 ص 367 في التهذيب المطبوع : حريز عن زرارة . ( 8 ) يب ج 1 ص 351 أورد تمامه في 5 / 1 من زكاة الغلات .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 6 صفحه : 40