responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 6  صفحه : 39


9 = باب استحباب الزكاة فيما سوى الغلات الأربع من الحبوب التي تكال ، وعدم وجوبها فيما عدا الأربع وتساوى الجميع في الشرائط 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ( في حديث ) إن أبا الحسن عليه السلام كتب إلى عبد الله بن محمد : الزكاة على كل كيل بالصاع قال : وكتب عبد الله وروى غير هذا الرجل عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله عن الحبوب فقال : وما هي فقال : السمسم والأرز والدخن وكل هذا غلة كالحنطة والشعير فقال أبو عبد الله عليه السلام : في الحبوب كلها زكاة وروي أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : كل ما دخل القفيز فهو يجرى مجرى الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، قال : فأخبرني جعلت فداك هل على هذا الأرز وما أشبهه من الحبوب الحمص والعدس زكاة ؟ فوقع عليه السلام : صدقوا الزكاة في كل شئ كيل .
( 11525 ) 2 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : إن لنا رطبة وأرزا فما الذي علينا فيها ؟ فقال عليه السلام : أما الرطبة فليس عليك فيها شئ وأما الأرز فما سقت السماء العشر ، وما سقي بالدلو فنصف العشر من كل ما كل ما كلت بالصاع أو قال : وكيل بالمكيال .
3 - وعن حميد بن زياد عن ابن سماعة ، عمن ذكره ، عن أبان ، عن أبي مريم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الحرث ما ما يزكي منه ، فقال : البر والشعير والذرة والأرز والسلت والعدس ، كل هذا مما يزكى ، وقال كل ما كيل بالصاع فبلغ


الباب 9 - فيه 11 حديثا : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 143 - يب ج 1 ص 349 أورد صدره في 6 / 8 . ( 2 ) الفروع ج 1 ص 144 . ( 3 ) الفروع ج 1 ص 144 أخرج صدره أيضا في 5 / 11 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 6  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست