responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 6  صفحه : 365


2 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة قال : الامام يجري وينفل ويعطي ما يشاء قبل أن تقع السهام ، وقد قاتل رسول الله صلى الله عليه وآله بقوم لم يجعل لهم في الفئ نصيبا ، وإن شاء قسم ذلك بينهم .
( 12630 ) 3 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن معاوية بن وهب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : السرية يبعثها الإمام فيصيبون غنائم كيف يقسم ؟ قال : إن قاتلوا عليها مع أمير أمره الإمام عليهم أخرج منها لله وللرسول ، وقسم بينهم ثلاثة أخماس وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كل ما غنموا للإمام يجعله حيث أحب .
4 - وعنه ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن العبد الصالح عليه السلام ( في حديث ) قال : وللامام صفو المال أن يأخذ من هذه الأموال ، صفوها الجارية الفارهة ، والدابة الفارهة ، والثوب ، والمتاع مما يحب أو يشتهي ، فذلك له قبل القسمة وقبل إخراج الخمس ، وله أن يسد بذلك المال جميع ما ينوبه من مثل إعطاء المؤلفة قلوبهم وغير ذلك مما ينوبه ، فان بقي بعد ذلك شئ أخرج الخمس منه فقسمه في أهله ، وقسم الباقي على من ولي ذلك ، وإن لم يبق بعد سد النوائب شئ فلا شئ لهم ( إلى أن قال : ) وله بعد الخمس الأنفال ، والأنفال كل أرض خربة باد أهلها ، وكل أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب ولكن صالحوا صلحا وأعطوا بأيديهم على غير قتال ، وله رؤوس الجبال وبطون الأودية والآجام وكل أرض ميتة لا رب لها ، وله صوافي الملوك ما كان في أيديهم من غير وجه الغصب لأن الغصب كله مردود ، وهو وارث من لا وارث له يعول من لا حيلة له ، وقال : إن الله لم يترك


( 2 ) الأصول ص 304 فيه : يجرى ، ( 3 ) الفروع ج 1 ص 339 " قسمة الغنيمة " أخرجه أيضا في ج 6 في 1 / 41 من جهاد النفس والصحيح كما في المصد ر وكما يأتي هناك : أربعة أخماس . ( 4 ) الأصول ص 302 - يب ج 1 ص 386 تقدم تفصيل مواضع الحديث في 8 / 1 من قسمة الخمس ، والحديث هكذا : فلا شئ لهم ، وليس لمن قاتل شئ من الأرضين . إلى آخر ما يأتي في ج 6 في 2 / 41 من جهاد العدد ، وفى الحديث بعد قوله : " كل ذي حق حقه " : الخاصة والعامة والفقراء ، والمساكين ، وكل صنف من صنوف الناس ، فقال : لو عدل في الناس لاستغنوا ، ثم قال : ان العدل أحلى من العسل ، ولا يعدل الا من يحسن العدل ، قال : وكان رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يقسم صدقات . إلى آخر ما تقدم في 3 / 28 من المستحقين للزكاة . وفى ذيله : وليس في مال الخمس زكاة . إلى آخر ما تقدم في 8 / 1 من قسمة الخمس .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 6  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست