نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 6 صفحه : 366
شيئا من صنوف الأموال إلا وقد قسمه ، فأعطى كل ذي حق حقه ( إلى أن قال : ) والأنفال إلى الوالي ، كل أرض فتحت أيام النبي صلى الله عليه وآله إلى آخر الأبد ، وما كان افتتاحا بدعوة أهل الجور وأهل العدل ، لأن ذمة رسول الله صلى الله عليه وآله في الأولين والآخرين ذمة واحدة ، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : المسلمون أخوة تتكافأ دماؤهم يسعى بذمتهم أدناهم . ورواه الشيخ كما مر . 5 - وعن علي بن محمد بن عبد الله ، عن بعض أصحابنا أظنه السياري ، عن علي ابن أسباط ، عن أبي الحسن موسى عليه السلام ( في حديث ) قال : إن الله لما فتح على نبيه فدك وما والاها لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب ، فأنزل الله على نبيه : " وآت ذا القربى حقه " فلم يدر رسول الله صلى الله عليه وآله من هم فراجع في ذلك جبرئيل ، وراجع جبرئيل ربه ، فأوحى الله إليه أن ادفع فدك إلى فاطمة ( إلى أن قال : ) حد منها جبل أحد وحد منها عريش مصر ، وحد منها سيف البحر ، وحد منها دومة الجندل ، قيل له : كل هذا ؟ قال : نعم إن هذا كله مما لم يوجف أهله على رسول الله صلى الله عليه وآله بخيل ولا ركاب محمد بن الحسن بإسناده عن السياري نحوه إلا أنه ترك ذكر الحدود . 6 - وباسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن داود بن فرقد قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : قطايع الملوك كلها
( 5 ) الأصول ص 302 - يب ج 1 ص 392 صد ر الحديث هكذا : علي بن أسباط قال : لما ورد أبو الحسن موسى عليه السلام على المهدى رآه يرد المظالم فقال : يا أمير المؤمنين ! ما بال مظلمتنا لا ترد ؟ فقال له : وما ذاك يا أبا الحسن قال : ان الله لما فتح اه . والقطعة التي لم يذكرها المصنف فيما جرت بين فاطمة عليهما سلام الله وأبى بكر وعمر راجعه ، وفيه : فقال له : كل هذا ؟ قال : نعم ، وفى ذيله : فقال : كثير وأنظر فيه . ( 6 ) يب ج 1 ص 388
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 6 صفحه : 366