responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 6  صفحه : 346


عن أبي الحسن الرضا عليه السلام ( في حديث ) قال : كان لعبد المطلب خمس من السنن أجراها الله له في الاسلام : حرم نساء الآباء على الأبناء ، وسن الدية في القتل مأة من الإبل ، وكان يطوف بالبيت سبعة أشواط ، ووجد كنزا فأخرج منه الخمس ، وسمى زمزم حين حفرها سقاية الحاج .
5 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زياد يعني ابن أبي عمير ، عن هارون بن خارجة ، عن أبي عبد الله عليه السلام في المال يوجد كنزا يؤدي زكاته ؟ قال : لا ، قلت : وإن كثر ؟ قال : وإن كثر فأعدتها عليه ثلاث مرات 6 - محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : سئل الرضا عليه السلام من مقدار الكنز الذي يجب فيه الخمس ، فقال : ما يجب فيه الزكاة من ذلك بعينه ففيه الخمس وما لم يبلغ حد ما تجب فيه الزكاة فلا خمس فيه . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه هنا وفي اللقطة .
6 = باب ان من وجد كنزا ثم باعه كان الخمس على البايع دون المشترى 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه عمن حدثه ، عن عمرو بن أبي المقدام " عمن حدثه عن الحرث بن الحرث الأزدي " عن الحرت بن حصيرة الأزدي قال : وجد رجل ركازا على عهد أمير المؤمنين عليه السلام فابتاعه أبي منه بثلاثمأة درهم ومأة شاة متبع فلامته أمي وقالت : أخذت هذه بثلاثمأة


( 5 ) يب ج 2 ص 118 . " باب اللقطة " أخرجه أيضا في ج 8 من اللقطة . ( 6 ) المقنعة ص 46 . تقدم أن الزكاة تجب في عشرين دينارا في ب 2 من زكاة الذهب ، وتقدم ما يدل عليه اجمالا في ب 2 و 6 و 7 / 3 ويأتي ما يدل عليه في ب 6 راجع 5 / 8 . الباب 6 - فيه حديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 421 " باب الزيادات بعد المعيشة " يب ج 2 ص 179 " باب الزيادات بعد الإجارة " واسناد الحديث في التهذيب المطبوع يطابق ما نقله المصنف بعنوان البدل .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 6  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست