responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 6  صفحه : 347


شاة أولادها مأة ، وأنفسها مأة وما في بطونها مأة ، قال : فندم أبي فانطلق ليستقيله فأبى عليه الرجل فقال : خذ مني عشر شياه خذ مني عشرين شاة ، فأعياه ، فأخذ أبي الركاز وأخرج منه قيمة ألف شاة ، فأتاه الآخر فقال : خذ غنمك وآتني ما شئت ، فأبى فعالجه فأعياه ، فقال :
لأضرن بك ، فاستعدى أمير المؤمنين عليه السلام على أبي فلما قص أبي على أمير المؤمنين عليه السلام أمره قال لصاحب الركاز : أد خمس ما أخذت فان الخمس عليك فإنك أنت الذي وجدت الركاز وليس على الآخر شئ لأنه إنما أخذ ثمن غنمه .
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن أبي عبد الله .
7 = باب وجوب الخمس في العنبر وكل ما يخرج من البحر بالغوص من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وغيرها إذا بلغت قيمته دينارا فصاعدا 1 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن مهزيار ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العنبر وغوص اللؤلؤ فقال : عليه الخمس . الحديث ورواه الكليني عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله .
( 2158 ) 2 - محمد بن علي بن الحسين قال : سئل أبو الحسن موسى بن جعفر عليه السلام عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وعن معادن الذهب والفضة هل فيها زكاة ؟ فقال : إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس . ورواه الكليني والشيخ كما مر ، وفي ( المقنع ) قال : سئل أبو الحسن الرضا عليه السلام وذكر مثله وترك ذكر المعادن 3 - محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) عن الصادق عليه السلام أنه قال : في العنبر الخمس


تقدم ما يدل عليه وما ينافي في ب 3 . الباب 7 - فيه 3 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 383 - الأصول ض 306 " باب الفئ ، والأنفال " أورد ذيله في 2 / 3 وقطعة منه في 1 / 5 . ( 2 ) الفقيه ج 1 ص 13 " الخمس " - المقنع ص 15 أخرجه عنهما وعن التهذيب والمقنعة والكافي في 5 / 3 ( 3 ) المقنعة ص 46 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 6  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست