responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 6  صفحه : 345


5 = باب وجوب الخمس في الكنوز بشرط بلوغ عشرين دينارا فصاعدا ، ووجوده في دار الحرب أو دار الاسلام وليس عليه أثره والا فهو لقطة ، وعدم وجوب الزكاة فيه وان كثر 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الكنز كم فيه ؟ فقال : الخمس الحديث . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله .
2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال :
سألته عما يجب فيه الخمس من الكنز ، فقال : ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس .
3 - وبإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد ، عن أبيه جميعا ، عن الصادق عن آبائه عليهم السلام ( في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام ) قال : يا علي إن عبد المطلب سن في الجاهلية خمس سنن أجراها الله له في الاسلام ( إلى أن قال : ) ووجد كنزا فأخرج منه الخمس وتصدق به فأنزل الله : واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه الآية . وفي ( الخصال ) بالاسناد الآتي عن أنس بن محمد مثله .
( 12575 ) 4 - وفي ( عيون الأخبار ) عن أحمد بن الحسين ( الحسن ) القطان ، عن أحمد بن محمد بن سعيد الكوفي ، عن علي بن الحسن بن علي بن فضال ، عن أبيه


الباب 5 - فيه 6 أحاديث : ( 1 ) الفقيه ج 1 ص 13 " الخمس " - يب ج 1 ص 383 - الأصول ص 305 " باب الفئ ، والأنفال " تقدم ذيله في 2 / 3 ويأتي صدره في 1 / 7 . ( 2 ) الفقيه ج 1 ص 13 . ( 3 ) الفقيه ج 2 ص 238 - الخصال ج 2 ص 150 أخرج قطعة منه في ج 5 في 1 / 19 من الطواف وجزءا في ج 7 في 10 / 2 مما يحرم بالمصاهرة وجزءا في ج 9 في 14 / 1 من الديات . ( 4 ) عيون الأخبار ص أخرجه عنه وعن الخصال في ج 7 في 11 / 2 مما يحرم بالمصاهرة .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 6  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست