نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 6 صفحه : 344
6 - محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن عمار بن مروان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس . ( 12570 ) 7 - وعن أحمد بن زياد ، عن جعفر الهمداني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الخمس على خمسة أشياء : على الكنوز والمعادن والغوص والغنيمة ونسي ابن أبي عمير الخامس . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه . 4 = باب اشتراط بلوغ قيمة ما يخرج من المعدن عشرين دينارا في وجوب الخمس 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عما أخرج المعدن من قليل أو كثير هل فيه شئ ؟ قال : ليس فيه شئ حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا . أقول : وتقدم ما ظاهره المنافاة وذكرنا وجهه ويحتمل الحمل على الاستحباب .
( 6 ) الخصال ج 1 ص 139 . ( 7 ) الخصال ج 1 ص 140 فيه : قال المصنف : أظن الخامس الذي نسيه ابن أبي عمير مالا يرثه الر جل وهو أن يعلم أن فيه من الحلال والحرام ، ولا يعرف أصحاب الحرام فيؤديه إليهم ، ولا يعرف الحرام بعينه فيجتنبه فيخرج منه الخمس . أخرج الحديث عن المقنع في 2 / 2 . تقدم ما يدل على ذلك في ب 2 ويأتي ما ينافي اطلاقه في ب 4 وفى 3 / 12 . الباب 4 - فيه حديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 389 تقدم ما ينافي ذلك في 5 / 3 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 6 صفحه : 344