responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 6  صفحه : 343


علي الحلبي مثله . ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير نحوه .
3 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن معروف ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن المعادن ما فيها ؟ فقال : كل ما كان ركازا ففيه الخمس ، وقال : ما عالجته بمالك ففيه ما أخرج الله سبحانه منه من حجارته مصفى الخمس .
4 - وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الملاحة فقال : وما الملاحة ؟ فقال :
( فقلت ) : أرض سبخة مالحة يجتمع فيه الماء فيصير ( ويصير ) ملحا ، فقال : هذا المعدن فيه الخمس ، فقلت : والكبريت والنفط يخرج من الأرض قال : فقال : هذا وأشباهه فيه الخمس . ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم إلا أن فيه فقال : مثل المعدن فيه الخمس . ورواه في ( المقنع ) أيضا كذلك .
5 - وبإسناده عن سعد ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن محمد بن علي بن أبي عبد الله ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وعن معادن الذهب والفضة هل فيها زكاة ؟ فقال : إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس . ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن الصادق عليه السلام مرسلا نحوه . ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين . ورواه الصدوق مرسلا . ورواه في ( المقنع ) أيضا مرسلا وترك ذكر المعادن . أقول : اشتراط بلوغ الدينار إنما هو في الغوص لا في المعدن .


( 3 ) يب ج 1 ص 384 . ( 4 ) يب ج 1 ص 384 - الفقيه ج 1 ص 13 - المقنع ص 15 . ( 5 ) يب ج 1 ص 384 و 389 - المقنعة ص 46 - الأصول ص 305 - الفقيه ج 1 ص 13 المقنع ص 15 في الموضع الثاني من التهذيب : محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن الحسين . وفى المقنعة : سئل الصادق عليه السلام عن مقدار ما يجب فيه الخمس مما يخرج من البحر . وأسقط قوله : هل فيهما زكاة ، أورد الحديث أيضا في 2 / 7 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 6  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست