responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 6  صفحه : 340


6 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ( الحسين بن سعيد ) عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : خذ مال الناصب حيثما وجدته وادفع إلينا الخمس .
( 12555 ) 7 - وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن فضالة ، عن سيف ، عن أبي بكر ، عن معلى ابن خنيس قال : قال أبو عبد الله عليه السلام وذكر مثله . وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي مثله . ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، وعن أحمد بن الحسين ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله .
8 - وبإسناده عن سعد ، عن علي بن إسماعيل ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم ويكون معهم فيصيب غنيمة ، قال : يؤدي خمسا ويطيب له .
9 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن علي بن يعقوب ، عن أبي الحسن البغدادي ، عن الحسن بن إسماعيل بن صالح الصيمري ، عن الحسن بن راشد ، عن حماد بن عيسى قال : رواه لي بعض أصحابنا ذكره عن العبد الصالح أبي الحسن الأول قال : الخمس من خمسة أشياء : من الغنائم ومن الغوص والكنوز ومن المعادن والملاحة . وفي رواية يونس والعنبر أصبتها في بعض كتبه هذا الحرف وحده العنبر ولم أسمعه الحديث .


( 6 ) يب ج 1 ص 384 - السرائر ص 476 في التهذيب : أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير ، وفى نسخة : عنه " أي أحمد بن محمد " عن الحسن بن محبوب ، عن ابن أبي عمير . ( 7 ) يب ج 2 ص 116 " المكاسب " و ج 1 ص 384 - السرائر ص 476 أخرجه أيضا في ج 6 في 1 / 95 مما يكتسب به . قال ابن إدريس : الناصب المعنى في هذين الخبرين أهل الحرب لأنهم ينصبون الحرب للمسلمين وإلا فلا يجوز أخذ مال مسلم ولا ذمي على وجه من الوجوه . ( 8 ) يب ج 1 ص 384 . ( 9 ) يب ج 1 ص 386 - صا ج 2 ص 56 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 6  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست