نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 6 صفحه : 31
وبإسناده عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الحق المعلوم ليس من الزكاة مالك إن شئت كل جمعة ، وإن شئت كل شهر ، ولكل ذي فضل فضله ، وقول الله عز وجل ( وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ) فليس هو من الزكاة والماعون ليس من الزكاة ، هو المعروف تصنعه ، والقرض تقرضه ومتاع البيت تعيره ، وصلة قرابتك ليس من الزكاة ، وقال الله عز وجل ( والذين في أموالهم حق معلوم ) فالحق المعلوم غير الزكاة وهو شئ يفرضه الرجل على نفسه أنه في ماله ونفسه يجب أن يفرضه على قدر طاقته ووسعه . ( 11500 ) 12 - وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه عليهم السلام ( في حديث المناهي ) قال : ونهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يمنع أحد الماعون جاره ، وقال : من منع الماعون جاره منعه الله خيره يوم القيامة ووكله إلى نفسه ، ومن وكله إلى نفسه فما أسوء حاله . 13 - وفي ( الخصال ) عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن عمه ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن الحسن بن محبوب ، عن عمر بن يزيد قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : المعروف شئ سوى الزكاة فتقربوا إلى الله بالبر وصلة الرحم . 14 - وعن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن غالب ، عمن حدثه ، عن أبي جعفر عليه السلام فال : البر والصدقة ينفيان الفقر ، ويزيدان في العمر ، ويدفعان سبعين ميتة سوء . 15 - وفي ( عقاب الأعمال ) باسناد تقدم في عيادة المريض عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : ومن منع الماعون من جاره إذا احتاج إليه منعه الله فضله يوم القيامة ووكله إلى نفسه ، ومن وكله الله إلى نفسه هلك ولا يقبل الله عز وجل له عذرا .
( 11 ) الفقيه ج 1 ص 15 من الزكاة : باب الحق المعلوم . ( 12 ) الفقيه ج 2 ص 197 أخرجه أيضا في ج 6 في 5 / 39 من فعل المعروف . ( 13 و 14 ) الخصال ج 1 ص 25 ( 15 ) عقاب الأعمال ص 46 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 6 صفحه : 31