نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 6 صفحه : 32
16 - الحسن بن محمد الطوسي في ( مجالسه ) بالاسناد السابق في منع الزكاة عن الرضا ، عن آبائه عليهم السلام قال : قيل : يا نبي الله في المال حق سوى الزكاة ؟ قال : نعم بر الرحم إذا أدبرت ، وصلة الجار المسلم ، فما آمن بي من بات شبعانا وجاره المسلم جائع ، ثم قال : ما زال جبرئيل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه . ( 11505 ) 17 - العياشي في ( تفسيره ) عن سماعة قال : سألته عن قول الله عز وجل : " الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل " فقال : هو ما افترض الله في المال غير الزكاة ومن أدى ما افترض الله عليه فقد قضى ما عليه . أقول : لعل المراد بالفرض في بعض هذه الأحاديث الاستحباب المؤكد لما تقدم هنا وفي بعض أحاديث وجوب الزكاة ولما يأتي ، أو ما يدفع به ضرورة المؤمن ، ولو أريد به الوجوب أمكن حمله على التقية . 8 = باب وجوب الزكاة في تسعة أشياء الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم والحنطة والشعير والتمر والزبيب وعدم وجوبها في شئ سوى ذلك من الحبوب وغيرها . 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله ابن سنان قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : لما نزلت آية الزكاة ( خذ من أموالهم صدقة
( 16 ) المجالس ص 331 فيه : فما أقربى . تقدم اسناده في 26 / 3 ( 17 ) تفسير العياشي : مخطوط . قلت : يأتي ما يدل على ذلك في كثير من الأبواب كأبواب الصدقات وفعل المعروف وأبواب العشرة . الباب 8 - فيه 18 حديثا : ( 1 ) الفقيه ج 1 ص 5 من الزكاة - الفروع ج 1 ص 139 وفى ذيله : قال : ثم لم يتعرض ( يفرض كا ) لشئ من أموالهم . إلى آخر ما تقدم في 1 / 1 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 6 صفحه : 32