نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 6 صفحه : 249
حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) ، إن زكاة الفطرة للفقراء والمساكين . 2 - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن عيسى ( في حديث ) قال : كتب إليه إبراهيم بن عقبة يسأله عن الفطرة هل يجوز إعطائها غير مؤمن ؟ فكتب إليه ، لا ينبغي لك أن تعطي زكاتك إلا مؤمنا . 3 - وبإسناده عن أبي القاسم بن قولويه ، عن جعفر بن محمد يعني ابن مسعود ، عن عبد الله بن نهيك ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن يونس بن يعقو ب ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الفطرة من أهلها الذين ( الذي ) يجب لهم ؟ قال : من لا يجد شيئا . ( 12235 ) 4 - وبإسناده عن علي بن مهزيار ، عن إسماعيل بن سهل ، عن حماد ، عن حريز ، عن الفضيل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : لمن تحل الفطرة ؟ قال : لمن لا يجد الحديث . 5 - محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) بأسانيده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه السلام أنه كتب إلى المأمون : زكاة الفطرة فريضة ( إلى أن قال : ) ولا يجوز دفعها إلا إلى أهل الولاية . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي مستحق الزكاة ، ويأتي ما يدل عليه .
( 2 ) يب ج 1 ص 373 - صا ج 2 ص 51 تقدم تمام الحديث في 6 / 6 . ( 3 ) يب ج 1 ص 373 . ( 4 ) يب ج 1 ص 369 - صا ج 2 ص 41 تقدم تمامه في 9 / 2 . ( 5 ) عيون الأخبار ص 266 تقدم صدره في 19 / 6 . تقدم ما يدل عليه في ب 5 من المستحقين للزكاة وذيله ، راجع ب 29 هناك وذيله ، وتقدم هنا في 6 و 20 و 22 / 6 و 10 و 11 / 9 و 11 / 2 و 2 / 3 ويأتي ما يدل عليه في 15 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 6 صفحه : 249