responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 6  صفحه : 203


عنده من الزكاة الخمس مأة والستمأة يشتري بها نسمة ويعتقها ، فقال : إذا يظلم قوما آخرين حقوقهم ، ثم مكث مليا ثم قال : إلا أن يكون عبدا مسلما في ضرورة فيشتريه ويعتقه .
2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن مروان بن مسلم ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أخر زكاة ماله ألف درهم فلم يجد موضعا يدفع ذلك إليه ، فنظر إلى مملوك يباع فيمن يريده فاشتراه بتلك الألف الدراهم التي أخرجها من زكاته فأعتقه ، هل يجوز ذلك ؟ قال :
نعم لا بأس بذلك ، قلت : فإنه لما أن أعتق وصار حرا أتجر واحترف فأصاب مالا ( كثيرا ) ثم مات وليس له وارث ، فمن يرثه إذا لم يكن له وارث ؟ قال : يرثه الفقراء المؤمنون الذين يستحقون الزكاة لأنه إنما اشتري بمالهم . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله . ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن ابن فضال ، عن هارون بن مسلم ، عن ابن بكير مثله . قال المحقق في ( المعتبر ) بعد ما أورد هذه الرواية : القول بها عندي أقول لعدم المعارض وإطباق المحققين منا على العمل بها .
3 - محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن هارون بن مسلم ، عن أيوب بن الحر أخي أديم بن الحر قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام مملوك يعرف هذا الأمر الذي نحن عليه أشتريه من الزكاة فأعتقه ؟ قال : فقال :
اشتره وأعتقه ، قلت : فإن هو مات وترك مالا ، قال : فقال : ميراثه لأهل الزكاة لأنه اشتري بسهمهم . قال : ( وفي حديث ) آخر : بمالهم . أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود .


الفروع ج 1 ص 158 فيه : يدفع ذلك فيه . وليست في طبعيه لفظة كثيرا - يب ج 1 ص 377 فيه : هارون بن مسلم - المحاسن ص 305 فيه : فلم يجد مؤمنا يدفع . ( 3 ) علل الشرايع ص 130 . تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 و 3 / 12 و ب 19 يأتي ما يدل عليه في 1 / 44 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 6  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست