نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 6 صفحه : 202
الأول عليه السلام : يكون عندي المال من الزكاة فأحج به موالي وأقاربي ؟ قال : نعم لا بأس . 2 - وبإسناده عن محمد بن مسلم أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الصرورة أيحج من الزكاة ؟ قال : نعم . وبإسناده عن حريز ، عن محمد بن مسلم مثله . ورواه الشيخ باسناده عن حماد ، عن حريز مثله . ( 12050 ) 3 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا جالس فقال : إني أعطي من الزكاة فأجمعه حتى أحج به ، قال : نعم يأجر الله من يعطيك . 4 - محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن جميل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الصرورة أيحجه الرجل من الزكاة ؟ قال : نعم . ورواه علي بن جعفر في كتابه عن أخيه مثله . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك . 43 = باب جواز صرف الزكاة في شراء العبيد المسلمين الذين تحت الشدة خاصة ، وعتقهم وجوازه مطلقا مع عدم المستحق ، فان مات العبد الذي اشترى من الزكاة واعتق وله مال ولا وارث له ورثه المستحقون للزكاة . 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عمرو ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يجتمع
الفقيه ج 1 ص 12 من الزكاة وص 138 باب دفع الحج إلى من يخرج فيها - يب ج 1 ص 579 باب الزيادات من الحج . ( 3 ) الفروع ج 1 ص 157 ( 4 ) السرائر ص 466 - بحار الأنوار ج 10 ص 265 . تقدم ما يدل على ذلك في 7 / 1 وفى ب 41 . الباب 43 - فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 158 - يب ج 1 ص 377 في التهذيب : عن عمرو بن أبي نصر عن أبي عبد الله " عليه السلام "
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 6 صفحه : 202