نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 6 صفحه : 201
الزكاة كما يوجر الغني صاحب المال ؟ قال : نعم 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إن شيخا من أصحابنا يقال له : عمر سأل عيسى بن أعين وهو محتاج ، فقال له عيسى ابن أعين : أما إن عندي من الزكاة ، ولكن لا أعطيك منها ، فقال له : ولم ؟ فقال : لأني رأيتك اشتريت لحما وتمرا ، فقال : إنما ربحت درهما فاشتريت بدانقين لحما وبدانقين تمرا ثم رجعت بدانقين لحاجة ، قال : فوضع أبو عبد الله عليه السلام يده على جبهته ساعة ثم رفع رأسه ، ثم قال : إن الله نظر في أموال الأغنياء ثم نظر في الفقراء فجعل في أموال الأغنياء ما يكتفون به ، ولو لم يكفهم لزادهم ، بلى فليعطه ما يأكل ويشرب ويكتسي ويتزوج ويتصدق ويحج 3 - وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن إسماعيل الشعيري ، عن الحكم بن عيينة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يعطي الرجل من زكاة ماله يحج بها ؟ قال : ما للزكاة يحج به ، فقلت له : إنه رجل مسلم أعطى رجلا مسلما ، فقال : إن كان محتاجا فليعطه لحاجته وفقره ، ولا يقل له : حج بها ، يصنع بها بعده ما يشاء . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه . 42 = باب جواز صرف الزكاة إلى من يحج بها . 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن يقطين أنه قال لأبي الحسن
( 2 ) الفروع ج 1 ص 157 فيه : بل يعطيه ما يؤكل . ( 3 ) الفروع ج 1 ص 158 فيه الحكم بن عتيبة وهو الصحيح ، وفيه : مال الزكاة يحج بها . وفيه : لا يقول له : حج بها . تقدم ما يدل على ذلك في 7 / 1 و ب 24 ويأتي ما يدل عليه في ب 42 . الباب 42 فيه 4 أحاديث : ( 1 ) الفقيه ج 1 ص 12 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 6 صفحه : 201