نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 6 صفحه : 197
إلى بلدهم تدفع إليهم الحديث . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه ، 38 = باب استحباب تفريق الزكاة في بلد المال ، وكراهة نقلها مع وجود المستحق . 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تحل صدقة المهاجرين للأعراب ، ولا صدقة الأعراب في المهاجرين . ( 12035 ) 2 وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة ، عن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان رسول الله صلى عليه وآله يقسم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي ، وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر . الحديث . ورواه الصدوق مرسلا ، ورواه المفيد في ( المقنعة ) كما مر والذي قبله مرسلا إلا أن في نسخة : لا تصلح ، ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك
الباب 38 فيه حديثان : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 157 فيه : للمهاجرين - المقنعة ص 43 - يب ج 1 ص 379 . ( 2 ) الفروع ج 1 ص 157 - الفقيه ج 1 ص 10 من الزكاة - يب ج 1 ص 378 اخراجه بتمامه في 1 / 28 ورواه المفيد كما مر هناك . تقدم ما يدل على جواز النقل في ب 37 راجع ب 39 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 6 صفحه : 197