نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 6 صفحه : 196
الفضل بن شاذان ، وعن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم مثله . ( 12030 ) وبإسناده عن درست بن أبي منصور قال : قال أبو عبد الله عليه السلام في الزكاة يبعث بها الرجل إلى بلد غير بلده ، قال : لا بأس ( أن ) يبعث بالثلث أو الربع . ورواه الكليني عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عمن أخبره ، عن درست ، عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه ( إلى أن قال : ) أو الربع شك أبو أحمد . محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير مثله . 3 - وعنه ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن عبد الله بن حماد الأنصاري ، عن أبان بن عثمان ، عن يعقوب بن شعيب الحداد ، عن العبد الصالح عليه السلام قال : قلت له : الرجل منا يكون في أرض منقطعة كيف يصنع بزكاة ماله ؟ قال : يضعها في إخوانه وأهل ولايته ، فقلت : فإن لم يحضره منهم فيها أحد ؟ قال : يبعث بها إليهم . الحديث . 4 - وعنه ، عن عبد الله بن جعفر وغيره ، عن أحمد بن حمزة قال : سألت أبا الحسن الثالث عليه السلام عن الرجل يخرج زكاته من بلد إلى بلد آخر ويصرفها في إخوانه ، فهل يجوز ذلك ؟ قال : نعم . 5 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد ، عن يحيى بن عمران ، عن ابن مسكان ، عن ضريس قال : سأل المدائني أبا جعفر عليه السلام فقال ، إن لنا زكاة نخرجها من أموالنا ففي من نضعها ؟ فقال : في أهل ولايتك ، فقلت إني في بلاد ليس فيها أحد من أوليائك ، فقال : ابعث بها
( 2 ) الفقيه ج 1 ص 10 - الفروع ج 1 ص 157 يب ج 1 ص 361 . ( 3 ) يب 1 ج 1 ص 361 تقدم تمام الحديث في 7 / 5 في التهذيب : الحسين ، عن إبراهيم بن أبي إسحاق . ( 4 ) يب ج 1 ص 362 . ( 5 ) الفروع ج 1 ص 157 أخرج تمامه في 3 / 5 . لعله أشار بقوله : تقدم إلى اطلاقات تقدمت في الأبواب السابقة أو إلى 6 / 35 وفيه : بعثت وكتبت . وتقدم في ب 28 أن رسول الله " صلى الله عليه وآله وسلم " كان يقسم صدقات أهل البوادي في أهل البوادي وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر ويأتي مثله في ب 38 ، ويأتي ما يدل على ذلك في ب 39 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 6 صفحه : 196