responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 6  صفحه : 191


أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الرضا عليه السلام قال : سألته الصدقة تحل لبني هاشم ؟
فقال : لا ، ولكن صدقات بعضهم على بعض تحل لهم ، فقلت : جعلت فداك إذا خرجت إلى مكة كيف تصنع بهذه المياه المتصلة بين مكة والمدينة وعامتها صدقة ؟ قال : سم فيها شيئا ، قلت : عين ابن بزيع وغيره ، قال : وهذه لهم .
9 - وعن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي الكرام الجعفري ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قيل له : الصدقة لا تحل لبني هاشم فقال أبو عبد الله عليه السلام إنما ذلك محرم علينا من غيرنا ، فأما ( من ) بعضنا على بعض فلا بأس بذلك . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
33 = باب جواز اعطاء بني هاشم من الزكاة مع ضرورتهم وقصور الخمس عن كفايتهم ( 12015 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : إنه لو كان العدل ما احتاج هاشمي ولا مطلبي إلى صدقة ، إن الله جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم ، ثم قال : إن الرجل إذا لم يجد شيئا حلت له الميتة والصدقة لا تحل لأحد منهم إلا أن يجد شيئا ويكون ممن يحل له الميتة .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك : ويأتي ما يدل عليه عموما وخصوصا .


( 9 ) قرب الإسناد ص 12 راجعه تأمل في روايات الباب لعلها أخص من العنوان . يأتي ما يدل على ذلك في 4 / 34 . الباب 33 - فيه حديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 365 - صا ج 2 ص 36 أورد صدره في 5 / 34 . تقدم في 5 / 29 ما يحمل على ذلك راجع 7 ر 32 . ويأتي أحاديث الرفع في ج 6 في باب جملة مما عفى عنه وذيله .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 6  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست