responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 6  صفحه : 192


34 = باب جواز دفع الزكاة إلى موالي بني هاشم 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين ابن سعيد ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد بن عبد الله الأعرج قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أتحل الصدقة لموالي بني هاشم ؟ فقال : نعم ، ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن العبد الصالح في حديث طويل قال : وهؤلاء الذين جعل الله لهم الخمس هم قرابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهم بنو عبد المطلب أنفسهم الذكر منهم والأنثى ليس فيهم من أهل بيوتات قريش ، ولا من العرب أحد ولا فيهم ولا منهم في هذا الخمس من مواليهم ، وقد تحل صدقات الناس لمواليهم وهم والناس سواء . ورواه الشيخ كما يأتي في الخمس .
3 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ، عن ثعلبة بن ميمون قال : كان أبو عبد الله عليه السلام يسأل شهابا من زكاته لمواليه ، وإنما حرمت الزكاة عليهم دون مواليهم . محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
4 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن جعفر بن محمد بن حكيم ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله عليه السلام : سألته هل تحل لبني هاشم الصدقة ؟
قال : لا ، قلت : تحل لمواليهم ؟ قال : تحل لمواليهم ، ولا تحل لهم إلا صدقات بعضهم على بعض .


الباب 34 - فيه 6 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 179 - يب : ( 2 ) الأصول ص 301 - يب ج 1 ص 386 أشرنا إلى مواضع أجزاء اخر للحديث في ذيل 8 / 1 من قسمة الخمس . ( 3 ) الفروع ج 1 ص 179 - يب ج 1 ص 366 - صا ج 2 ص 37 . ( 4 ) يب ج 1 ص 365 - صا ج 2 ص 37 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 6  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست