نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 6 صفحه : 190
4 - محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبد الله ، عن موسى بن الحسن ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن مفضل بن صالح ، عن أبي أسامة زيد الشحام ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الصدقة التي حرمت عليهم ، هي الزكاة المفروضة ولم يحرم علينا صدقة بعضنا على بعض . ( 12010 ) 5 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن حماد بن عثمان ، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصدقة التي حرمت على بني هاشم ما هي ؟ فقال : هي الزكاة ، قلت : فتحل صدقة بعضهم على بعض ؟ قال : نعم . ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا . ورواه الكليني عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل بن الفضل مثله . 6 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن حماد ابن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : صدقات بني هاشم بعضهم على بعض تحل لهم ؟ فقال : نعم . إن صدقة الرسول صلى الله عليه وآله تحل لجميع الناس من بني هاشم وغيرهم ، وصدقات بعضهم على بعض تحل لهم ، ولا تحل لهم صدقات إنسان غريب . 7 - محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن يوسف بن الحارث ، عن محمد بن عبد الرحمان العرزمي ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام قال : لا تحل الصدقة لبني هاشم إلا في وجهين إن كانوا عطاشا فأصابوا ماءا فشربوا ، وصدقة بعضهم على بعض . 8 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
( 4 ) يب ج 1 ص 365 - صا ج 2 ص 35 . ( 5 ) يب ج 1 ص 365 - صا ج 2 ص 35 فيه : أبان بن عثمان - المقنع : ص 15 الفروع ج 1 ص 179 . ( 6 ) يب ج 1 ص 366 ( 7 ) الخصال ج 1 ص 32 . ( 8 ) قرب الإسناد ص 163 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 6 صفحه : 190