responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 6  صفحه : 189


( 12005 ) 3 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ابن يحيى ، عن عبد الرحمان بن الحجاج ، عن جعفر بن إبراهيم الهاشمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : أتحل الصدقة لبني هاشم ؟ فقال : إنما ( تلك ) الصدقة الواجبة على الناس لا تحل لنا ، فأما غير ذلك فليس به بأس ، ولو كان كذلك ما استطاعوا أن يخرجوا إلى مكة هذه المياه عامتها صدقة . ورواه الشيخ باسناده عن محمد ابن يعقوب . ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن جعفر بن إبراهيم الهاشمي .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه .
32 = باب جواز اعطاء بني هاشم زكاتهم لبني هاشم وغيرهم .
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام إن فاطمة عليها السلام جعلت صدقاتها لبني هاشم وبني عبد المطلب . ورواه في ( المقنع ) مرسلا .
2 - وباسناده عن القاسم بن سليمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام 0 قال : إن صدقات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصدقات علي بن أبي طالب عليه السلام تحل لبني هاشم .
3 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن العبد الصالح عليه السلام في حديث طويل قال : وإنما جعل الله هذا الخمس خاصة لهم يعني بني عبد المطلب عوضا لهم من صدقات الناس ، تنزيها من الله لهم ، ولا بأس بصدقات بعضهم على بعض . ورواه الشيخ باسناد يأتي .


( 3 ) الفروع ج 1 ص 179 - يب ج 1 ص 366 - المقنعة ص 40 في الأخير : أما الصدقة الواجبة . وفيه : ما استطاعوا يعنى بني هاشم . راجع 5 / 29 يأتي ما يدل عليه وما ينافيه في 7 و 8 / 32 وفى ج 6 ب 16 من الوقوف والصدقات . الباب 32 - فيه 9 أحاديث : ( 1 ) الفقيه ج 1 ص 12 - المقنع ص 15 ( 2 ) الفقيه ج 1 ص 12 . ( 3 ) الأصول ص 301 - يب ج 1 ص 386 للحديث أجزاء اخر أشرنا إلى مواضعها في 8 / 1 من قسمة الخمس .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 6  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست