نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 6 صفحه : 186
ابن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن أناسا من بني هاشم أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسألوه أن يستعملهم على صدقات المواشي وقالوا : يكون لنا هذا السهم الذي جعل الله عز وجل للعاملين عليها فنحن أولى به ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ، يا بنى عبد المطلب ( هاشم ) إن الصدقة لا تحل لي ولا لكم ، ولكني قد وعدت الشفاعة ( إلى أن قال : ) أتروني مؤثرا عليكم غيركم . 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم وأبي بصير وزرارة كلهم ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إن الصدقة أوساخ أيدي الناس ، وإن الله قد حرم علي منها ومن غيرها ما قد حرمه وإن الصدقة لا تحل لبني عبد المطلب . الحديث . محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله وكذا الذي قبله . 3 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن ابن سنان يعنى عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تحل الصدقة لولد العباس ولا لنظرائهم من بني هاشم . 4 - وبإسناده عن سعد ، عن بعض أصحابنا ، عن محمد بن جمهور ، عن إبراهيم الأوسي ، عن الرضا عليه السلام ( في حديث ) إن رجلا قال لأبيه أليس الصدقة محرمة عليكم ؟ فقال : بلى . 5 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي خديجة سالم بن مكرم الجمال
( 2 ) الفروع ج 1 ص 179 - يب ج 1 ص 365 - صا ج 2 ص 35 ذيله : ثم قال : أما والله لو قد قمت على باب الجنة ثم أخذت بحلقته لقد علمتم اني لا أوثر عليكم فارضوا لأنفسكم بما رضى الله ورسوله لكم ، قالوا : رضينا . قد أسقط عن التهذيبين أبي بصير عن السند . ( 3 ) يب ج 1 ص 365 - صا ج 2 ص 36 . ( 4 ) يب ج 1 ص 363 أخرجه بتمامه في 8 / 5 . ( 5 ) الفقيه ج 1 ص 12 - المقنع ص 15 - الفروع ج 1 ص 179 - يب ج 1 ص 366 - صا ج 2 ص 36 في الأخيرين : أعطوا من الزكاة بني هاشم من أرادها منهم .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 6 صفحه : 186