responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 6  صفحه : 187


عن أبي عبد الله عليه السلام إنه قال : أعطوا الزكاة من أرادها من بني هاشم فإنها تحل لهم وإنما تحرم على النبي صلى الله عليه وآله وعلى الامام الذي من بعده وعلى الأئمة عليهم السلام . ورواه في ( المقنع ) مرسلا ، ورواه الكليني ، عن الحسين ابن محمد ، عن معلى بن محمد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا عن الحسن ابن علي الوشاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن عبد الرحمان بن أبي هاشم ، عن أبي خديجة مثله ( 12000 ) 6 - الفضل بن الحسن الطبرسي في ( صحيفة الرضا عليه السلام ) بإسناده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : إنا أهل بيت لا تحل لنا الصدقة ، وأمرنا بإسباغ الوضوء وأن لا تنزى حمارا على عتيقة ، ولا تمسح على خف 7 - العياشي في ( تفسيره ) عن عيسى بن عبد الله العلوي ، عن أبيه ، عن جعفر ابن محمد عليه السلام قال ، إن الله لا إله إلا هو ، لما حرم علينا الصدقة ابدل لنا الخمس فالصدقة علينا حرام ، والخمس لنا فريضة ، والكرامة لنا حلال . ورواه الصدوق مرسلا . أقول : حمل الأصحاب ما تضمن الجواز على الضرورة ، أو على زكاة بعضهم لبعض ، أو على المندوبة ، ويأتي ما يدل على ذلك وعلى التحريم مع الاختيار هنا وفي أحاديث الخمس ، وتقدم ما يدل على التحريم في إسباغ الوضوء ، ويأتي في بعض الأحاديث أن الأئمة عليهم السلام كانوا يأخذون من الزكاة والفطرة ، وهو محمول على إرادة تولي الإخراج كما هو ظاهر .


( 6 ) صحيفة الرضا ص 25 أخرجه مسندا عن العيون في ج 1 في 4 / 54 من الوضوء . ( 7 ) تفسير العياشي : مخطوط - الفقيه ج 1 ص 13 من الخمس ، أخرجه عنه وعن الخصال في 2 / 1 مما يجب فيه الخمس . تقدم ما يدل عليه في 6 / 7 ويأتي ما يدل عليه في ب 30 و 3 / 31 و ب 32 و 33 و 34 هنا وفي 8 / 8 من ما يجب فيه الخمس . و ب 1 من قسمة الخمس ، راجع 2 / 9 من الفطرة .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 6  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست