responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 6  صفحه : 158


كالجسد الواحد ، يحرم على جماعتنا الزكاة والصدقة ، وليكن ما تعطونه إخوانكم المستبصرين البر وارفعوهم عن الزكاة والصدقات ، ونزهوهم عن أن تصبوا عليهم أوساخكم ، أيحب أحدكم أن يغسل وسخ بدنه ثم يصبه على أخيه المؤمن إن وسخ الذنوب أعظم من وسخ البدن ، فلا توسخوا بها إخوانكم المؤمنين ، ولا تقصدوا أيضا بصدقاتكم وزكاتكم المعاندين لآل محمد المحبين لأعدائهم ، فإن المتصدق على أعدائنا كالسارق في حرم ربنا عز وجل وحرمي ، قيل : يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والمستضعفون من المخالفين الجاهلين لأهم في مخالفتنا مستبصرون ، ولا هم لنا معاندون ؟ قال : فيعطى الواحد من الدراهم ما دون الدرهم ، ومن الخبز ما دون الرغيف ، ثم قال : وكل معروف بعد ذلك وما وقيتم به أعراضكم وضمنتموها عن ألسنة كلاب الناس كالشعراء والوقاعين في الأعراض تكفونهم فهو محسوب لكم في الصدقات . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه ، وما تضمن منع الشيعة المستبصرين محمول على . الاستحباب مع عدم الضرورة بشرط إعطائهم من غير الزكاة أو منها ولا يبين لهم أنها زكاة لما مضى ويأتي .
8 = باب ان حد الفقر الذي يجوز معه أخذ الزكاة أن لا يملك مؤنة السنة له ولعياله فعلا أو قوة كذي الحرفة والصنعة 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : يأخذ الزكاة صاحب السبعمأة إذا لم يجد غيره ، قلت : فإن صاحب السبعمأة تجب عليه الزكاة ، قال : زكاته صدقة على عياله ، ولا يأخذها إلا أن يكون إذا اعتمد على السبعمأة أنفذها في أقل من


تقدم ما يدل على ذلك في ج 3 في 10 و 14 / 10 من الجماعة وهنا في ب 5 وذيله ، ويأتي ما يدل عليه في ب 16 . الباب 8 - فيه 11 حديثا : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 158 ليس في طبعيه قوله : أن يأخذ الزكاة .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 6  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست