responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 6  صفحه : 159


سنة فهذا يأخذها ولا تحل الزكاة لمن كان محترفا وعنده ما تجب فيه الزكاة أن يأخذ الزكاة .
2 - وعنه ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة ابن أعين ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سمعته يقول : إن الصدقة لا تحل لمحترف ، ولا مرة سوي قوي فتنزهوا عنها . ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن زرارة مثله .
( 11910 ) 3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن معاوية بن وهب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : يروون عن النبي صلى الله عليه وآله أن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي فقال أبو عبد الله عليه السلام : لا تصلح لغني .
4 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل له ثمانمأة درهم وهو رجل خفاف وله عيال كثير أله أن يأخذ من الزكاة ؟
فقال : يا أبا محمد أيربح في دراهمه ما يقوت به عياله ويفضل ؟ قال : نعم قال : كم يفضل ؟
قال : لا أدري ، قال : إن كان يفضل عن القوت مقدار نصف القوت فلا يأخذ الزكاة وإن كان أقل من نصف القوت أخذ الزكاة ، قال : قلت : فعليه في ماله زكاة تلزمه ؟
قال : بلى ، قال : قلت : كيف يصنع ؟ قال : يوسع بها على عياله في طعامهم وكسوتهم ويبقى منها شيئا يناوله غيرهم ، وما أخذ من الزكاة فضه على عياله حتى يلحقهم بالناس .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بكر بن صالح ، عن الحسن بن علي ، عن إسماعيل بن عبد العزيز ، عن أبيه ، عن أبي بصير نحوه . أقول : ويأتي وجهه .
5 - قال : وقيل للصادق عليه السلام ، إن الناس يروون عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال :
إن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي ، فقال : قد قال لغني ولم يقل لذي مرة سوي .


( 2 ) الفروع ج 1 ص 159 - المقنعة ص 39 . ( 3 ) الفروع ج 1 ص 159 في طبعيه : لا تصلح لغني . ( 4 ) الفقيه ج 1 ص 11 - الفروع ج 1 ص 159 في الكافي : عن رجل من أصحابنا . وفيه : كثيرة وفيه : وان بقي . ( 5 ) الفقيه : ج 2 ص 58 ( باب المعايش والمكاسب ) .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 6  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست