نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 6 صفحه : 140
قال : وكان إذا بلغ نخلا أمر بالحيطان فخرقت ( فخربت ) لمكان المارة ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن يونس بن عبد الرحمان مثله . 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن خالد ابن جرير ، عن أبي الربيع الشامي ، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه إلا أنه قال : ولا يفسد ولا يحمل . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في بيع الثمار وفي الأطعمة إن شاء الله تعالى . 18 = باب استحباب ثلم الحيطان المشتملة على الفواكه والثمار إذا أدركت وكثرة الاطعام منها ، والتفريق على الجيران 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد بن عبد الله ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن علي بن محمد القاساني ، عمن حدثه ، عن عبد الله بن القاسم الجعفري ، عن أبيه قال : كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا بلغت الثمار أمر بالحيطان فثلمت . ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن علي بن محمد القاساني نحوه . ( 11850 ) 2 - وعن أحمد بن إدريس وغيره ، عن محمد بن أحمد ، عن علي بن الريان ، عن أبيه ، عن يونس أو غيره ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : جعلت فداك بلغني أنك كنت تفعل في غلة عين زياد شيئا وأنا أحب أن أسمعه منك ، قال : فقال لي : نعم كنت آمر إذا أدركت الثمرة أن يثلم في حيطانها الثلم ليدخل الناس ويأكلوا ، وكنت آمر في كل يوم أن يوضع عشر بنيات يقعد على كل بنية عشرة كلما أكل عشرة جاء عشرة أخرى يلقى لكل نفس منهم مد من رطب ، وكنت آمر لجيران الضيعة كلهم الشيخ والعجوز والصبي والمريض والمرأة ومن لا يقدر أن يجئ فيأكل
( 2 ) الفروع ج 1 ص 161 . يأتي ما يدل على ذلك في ب 18 وذيله ، وفى ج 6 ب 8 من بيع الثمار . الباب 18 - فيه حديثان : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 1 16 - المحاسن ص أخرجه أيضا في ج 8 في 1 / 81 من الأطعمة المباحة . ( 2 ) الفروع ج 1 ص 161 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 6 صفحه : 140