نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 6 صفحه : 131
غلته ولو بيعت بلغت غلتها مالا ، فهل يجب فيه صدقة ؟ فقال : لا إذا كانت تؤكل . 2 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر أو أبي عبد الله عليهما السلام في البستان يكون فيه الثمار ما لو بيع كان بمال ، هل فيه الصدقة ؟ قال : لا . 3 - وبهذا الإسناد عن أبي عبد الله عليه السلام في زكاة التمر والزبيب قال : يترك للحارس العذق والعذقان والحارس يكون في النخل ينظره فيترك ذلك لعياله . 4 - وبالإسناد عن حريز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير جميعا عن أبي جعفر عليه السلام ( في حديث ) قال : لا يترك للحارس أجرا معلوما ، ويترك من النخل معا فارة وأم جعرور ، ويترك للحارس يكون في الحائط العذق والعذقان والثلاثة لحفظه إياه . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا ، ويأتي ما يدل عليه ، والمراد بالثمار هنا ما عدا الغلات الأربع لما مضى ويأتي . 9 = باب جواز اخراج القيمة عما يجب في زكاة الغلات ( 11815 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد البرقي قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام هل يجوز أن اخرج عما يجب في الحرث من الحنطة والشعير وما يجب علي الذهب دراهم قيمة ما يسوى أم لا يجوز إلا أن
( 2 ) الفروع ج 1 ص 144 فيه : كان مالا . أخرجه أيضا في 3 / 11 مما يجب فيه الزكاة . ( 3 ) الفروع ج 1 ص 145 أخرجه بتمامه عنه وعن التهذيب في 3 / 1 . ( 4 ) الفروع ج 1 ص 160 في طبعيه : ويعطى الحارس أجرا معلوما . وفى التهذيب : ويترك للحارس أجرا معلوما - يب ج 1 ص 279 أورد صدره في 1 / 3 . تقدم ما يدل على نفى الوجوب في 8 - 11 مما يجب فيه الزكاة ، ويأتي ما يدل على الوجوب في ب 11 . الباب 9 فيه حديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 158 - يب ج 1 ص 375 - الفقيه ج 1 ص 11 أخرجه أيضا في 1 / 14 من زكاة الذهب . في الفقيه : بقيمة ما يسوى .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 6 صفحه : 131