responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 6  صفحه : 132


يخرج عن كل شئ ما فيه ؟ فأجاب عليه السلام أيما تيسر يخرج . ورواه الشيخ والصدوق كما مر في زكاة النقدين . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
10 = باب حكم حصة السلطان والخراج هل فيهما زكاة ؟
وهل يحتسب من الزكاة أم لا ؟
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الله بن مالك عن أبي قتادة ، عن سهل بن اليسع أنه حيث أنشأ سهل آباد وسأل أبا الحسن موسى عليه السلام عما يخرج منها ما عليه ؟ فقال : إن كان السلطان يأخذ خراجه فليس عليك شئ وإن لم يأخذ السلطان منها شيئا فعليك إخراج عشر ما يكون فيها .
2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، بن أبي نصر عن رفاعة بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يرث الأرض أو يشتريها فيؤدي خراجها إلى السلطان هل عليه فيها عشر ؟ قال : لا . محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن رفاعة بن موسى مثله .
3 - وبإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن أبي كهمس عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من أخذ منه السلطان الخراج فلا زكاة عليه .
أقول : حمله الشيخ على نفي الزكاة فيما أخذه السلطان وإن وجبت فيما يبقى في يده ، لما تقدم في أحاديث زكاة حصة العامل ، ويمكن الحمل على جواز احتساب ما يأخذ السلطان من الزكاة لما يأتي في المستحقين أو على التقية .


راجع 3 / 14 من زكاة الأنعام و ب 14 من الذهب و ب 9 من الفطرة وذيله . الباب 10 - فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 153 ( 2 ) الفروع ج 1 ص 153 - يب ج 1 ص 359 - صا ج 2 ص 25 في التهذيبين : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل له الضيعة فيؤدى خراجها هل عليه فيها عشر ؟ قال : لا . ( 3 ) يب ج 1 ص 359 - صا ج 2 ص 25 . تقدم أحاديث زكاة حصة العاملي في ب 7 ، ويأتي ما يدل عليه في ب 20 من المستحقين للزكاة .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 6  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست