نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 6 صفحه : 121
يعني ابن سعيد ، عن النضر يعني ابن سويد ، عن هشام يعني ابن سالم ، عن سليمان يعني ابن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس في النخل صدقة حتى يبلغ خمسة أوساق ، والعنب مثل ذلك حتى يكون خمسة أوساق زبيبا . 8 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن إسماعيل ، عن حماد ابن عيسى ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة وبكير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : وأما ما أنبتت الأرض من شئ من الأشياء فليس فيه زكاة إلا في أربعة أشياء : البر والشعير والتمر والزبيب ، وليس في شئ من هذه الأربعة الأشياء شئ حتى تبلغ خمسة أوساق ، والوسق ستون صاعا وهو ثلاثمأة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فان كل من كل صنف خمسة أوساق غير شئ وان قل فليس فيه شئ ، وإن نقص البر والشعير والتمر والزبيب أو نقص من خمسة أوساق صاع أو بعض صاع فليس فيه شئ ، فإذا كان يعالج بالرشا والنضح والدلاء ففيه نصف العشر ، وإن كان يسقى بغير علاج بنهر أو غيره أو سماء ففيه العشر تاما . 9 - وعنه ، عن العباس بن عامر ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير والحسن ابن شهاب قالا : قال أبو عبد الله عليه السلام : ليس في أقل من خمسة أوساق زكاة والوسق ستون صاعا . 10 - وعنه ، عن محمد بن عبد الله بن زرارة ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته في كم تجب الزكاة من الحنطة والشعير والزبيب والتمر ؟ قال في ستين صاعا . أقول هذا محمول على الاستحباب . ( 11785 ) 11 - قال : وقال ( في حديث ) آخر ليس في النخل صدقة حتى تبلغ خمسة
( 8 ) يب ج 1 ص 353 - صا ج 2 ص 18 . ( 9 ) يب ج 1 ص 353 في التهذيب : علي بن الحسن ، عن القاسم بن عامر . ( 10 ) يب ج 1 ص 352 فيه : محمد بن عبد الله بن زرارة - صا ج 2 ص 15 . ( 11 ) يب ج 1 ص 352 - صا ج 2 ص 15 ذيله : وقال في صدقه ما سقى بالغرب . إلى آخر ما يأتي في 7 / 4 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 6 صفحه : 121