نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 6 صفحه : 122
أوساق ، والعنب مثل ذلك حتى يبلغ خمسة أوساق زبيبا ، والوسق ستون صاعا الحديث 12 - وعنه ، عن أخويه ، عن أبيهما ، عن علي بن عقبة ، عن عبد الله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليه السلام قال : في زكاة الحنطة والشعير والتمر والزبيب ليس فيما دون الخمسة أوساق زكاة ، فإذا بلغت خمسة أوساق وجبت فيها الزكاة ، والوسق ستون صاعا ، فذلك ثلاثمأة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحديث . 13 - محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) بأسانيده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه السلام أنه كتب إلى المأمون في كتاب طويل : الزكاة الفريضة في كل مأتي درهم خمسة دراهم ( إلى أن قال : ) والعشر من الحنطة والشعير والتمر والزبيب إذا بلغ خمسة أوساق ، والوسق ستون صاعا ، والصاع أربعة أمداد . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه ، ويأتي ما ظاهره المنافاة وأنه محمول على الاستحباب . 2 = باب عدم وجوب الزكاة فيما نقص عن النصاب من الغلات وأنه لا يضم جنس منها إلى آخر ليتم النصاب 1 - محمد بن الحسن بأسانيده عن علي بن مهزيار ، عن أحمد بن محمد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ولابنه عليهما السلام : الرجل
( 12 ) يب ج 1 ص 351 - صا ج 2 ص 14 ذيله : والزكاة فيها العشر . إلى آخر ما يأتي في 8 / 4 . ( 13 ) عيون الأخبار ص 266 يأتي صدره في 10 / 5 من المستحقين للزكاة وذيله في 19 / 6 من زكاة الفطرة . تقدم ما يدل عليه في 1 / 10 مما تجب فيه الزكاة ، وفى 11 / 1 ممن تجب عليه الزكاة ، ويأتي ما يدل . عليه وما ينافيه في ب 3 و 9 / 4 و 1 / 5 . الباب 2 - فيه حديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 374 ذيله : قال زرارة : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل عنده مائة درهم وتسعة وتسعون درهما . إلى آخر ما تقدم في 14 / 1 من زكاة الذهب ، وتقدمت قطعة منه في 2 / 1 من زكاة الأنعام .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 6 صفحه : 122