نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 6 صفحه : 119
بيعه أن يزكى هذا المال من عنده لست سنين . أقول : ويأتي ما يدل على لزوم الشروط عموما . أبواب زكاة الغلات . 1 = باب وجوب زكاة الغلات الأربع إذا بلغت خمسة أوسق فصاعدا ، وهي ثلاثمأة صاع ، ووجوبها في العنب مع الخرص وبلوغ النصاب ( 11775 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن سعد بن سعد الأشعري قال : سألت أبا الحسن عن أقل ما تجب فيه الزكاة من البر والشعير والتمر والزبيب ، فقال : خمسة أوساق بوسق النبي صلى الله عليه وآله فقلت : كم الوسق ؟ قال : ستون صاعا ، قلت : وهل على العنب زكاة أو إنما تجب عليه إذا صيره زبيبا ؟ قال : نعم إذا خرصه أخرج زكاته . 2 - وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن أحمد بن أشيم ، عن صفوان بن يحيى ، وأحمد بن محمد بن أبي نصر جميعا قالا : ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج ، فقال : من أسلم طوعا تركت أرضه في يده ( إلى أن قال : ) وليس في أقل من خمسة أوساق شئ من الزكاة . 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد
يأتي ما يدل على لزوم الشروط عموما في ج 6 في ب 6 من الخيار وذيله . راجع 4 / 7 من الغلات . أبواب زكاة الغلات . باب 1 - فيه 13 حديثا : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 145 أخرج ذيله في 2 / 12 . ( 2 ) الفروع ج 1 ص 144 - يب ج 1 ص 359 و 383 - صا ج 2 ص 25 أورد تمامه في 1 / 4 وصدره في 2 / 7 وتمامه أيضا في 1 / 72 من الجهاد . ( 3 ) الفروع ج 1 ص 145 - يب ج 1 ص 353 - صا ج 2 ص 18 أخرج قطعة منه في 3 / 8 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 6 صفحه : 119