نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 6 صفحه : 118
أهله نفقة ألفين لسنتين عليها زكاة ؟ قال : إن كان شاهدا فعليه زكاة وإن كان غائبا فليس عليه زكاة . 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل وضع لعياله ألف درهم نفقة فحال عليها الحول قال : إن كان مقيما زكاه وإن كان غائبا لم يزك . 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : الرجل يخلف لأهله ثلاثة آلاف درهم نفقة سنتين عليه زكاة ؟ قال : إن كان شاهدا فعليها زكاة ، وإن كان غائبا فليس فيها شئ . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الحديث الأول ، ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة 18 = باب حكم اشتراط البايع زكاة الثمن على المشترى 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : باع أبي من هشام بن عبد الملك أرضا بكذا وكذا ألف دينار ، واشترط عليه زكاة ذلك المال عشر سنين ، وإنما فعل ذلك لأن هشاما كان هو الوالي . ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن الحميري ، عن أحمد بن محمد مثله . 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : باع أبي أرضا من سليمان بن عبد الملك بمال فاشترط في
( 2 ) الفروع ج 1 ص 145 . ( 3 ) الفروع ج 1 ص 154 - يب ج 1 ص 377 - الفقيه ج 1 ص 10 من الزكاة . الباب 18 فيه حديثان : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 148 - علل الشرايع ص 131 ( 2 ) الفروع ج 1 ص 148 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 6 صفحه : 118