responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 30  صفحه : 276


سلمنا ، لكن اللازم : التوقف في ذلك الموضع بعينه لا في غيره .
فإن قلت : قد ورد - في حديث عمر بن حنظلة - الأمر بالعمل بخبر الثقة وترجيحه على رواية غيره ، بل ترجيح رواية الأوثق على رواية الثقة ، وهذا يصلح سندا للاصطلاح الجديد .
مع قوله تعالى : * ( أن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ) * ( الآية ( 6 ) من سورة الحجرات ( 49 ) ) .
وما ادعاه بعضهم ، من انسداد باب القرائن .
قلت :
أما الترجيح : فلا شك فيه ولا ينافي كون المرجوح ثابتا واردا للتقية أو نحوها كما في متشابهات القرآن ، وذلك عند عدم وجود مرجح آخر أقوى منه كالتقية .
وهو مخصوص - أيضا - بما إذا لم يوجد الحديثان في كتاب معتمد صحيح بل يكون الحديثان قد رواهما رجلان ولم يعلم ثبوتهما في الأصول والكتب المعتمدة .
وهذا ظاهر من حديث عمر بن حنظلة .
ولا دلالة له على جواز العمل بذلك في غير محل التعارض ولا في أحاديث الكتب المشهود لها بالصحة أو المعروضة على الأئمة عليهم السلام .
والاعتماد على القياس في مثله غير معقول .
وليس فيه عموم شامل لتلك الكتب .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 30  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست