نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 30 صفحه : 276
سلمنا ، لكن اللازم : التوقف في ذلك الموضع بعينه لا في غيره . فإن قلت : قد ورد - في حديث عمر بن حنظلة - الأمر بالعمل بخبر الثقة وترجيحه على رواية غيره ، بل ترجيح رواية الأوثق على رواية الثقة ، وهذا يصلح سندا للاصطلاح الجديد . مع قوله تعالى : * ( أن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ) * ( الآية ( 6 ) من سورة الحجرات ( 49 ) ) . وما ادعاه بعضهم ، من انسداد باب القرائن . قلت : أما الترجيح : فلا شك فيه ولا ينافي كون المرجوح ثابتا واردا للتقية أو نحوها كما في متشابهات القرآن ، وذلك عند عدم وجود مرجح آخر أقوى منه كالتقية . وهو مخصوص - أيضا - بما إذا لم يوجد الحديثان في كتاب معتمد صحيح بل يكون الحديثان قد رواهما رجلان ولم يعلم ثبوتهما في الأصول والكتب المعتمدة . وهذا ظاهر من حديث عمر بن حنظلة . ولا دلالة له على جواز العمل بذلك في غير محل التعارض ولا في أحاديث الكتب المشهود لها بالصحة أو المعروضة على الأئمة عليهم السلام . والاعتماد على القياس في مثله غير معقول . وليس فيه عموم شامل لتلك الكتب .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 30 صفحه : 276