responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 20  صفحه : 562


يمينه ، فأتاه العباس فأخبره وسأله أن يجعل الامر إليه فجعله إليه .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في نكاح الذمية وفى أحاديث التقية [2] .
13 - باب حكم تزويج المنافقة على المؤمنة وبالعكس ، وتزويج المنافق ( 26351 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين عن عبيس بن هشام ، عن الحسين بن أحمد المنقري ، عن يونس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تزوج ( 1 ) المنافقة على المؤمنة ، وتزوج ( 2 ) المؤمنة على المنافقة .
أقول : يمكن أن يراد بالمنافقة هنا الناصبية ، ويكون قصده تحريم نكاحها ابتداءا وجواز استدامته كما تقدم في الكافرة ( 3 ) ، ويجوز أن يراد بالمنافقة المستضعفة التي تظهر الاسلام ، ولا تعرف الحق والباطل من مذاهب المسلمين على وجه المجاز لما تقدم ( 4 ) .
( 26352 ) 2 - محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب أبان بن عثمان ( 1 ) عن ثعلبة بن ميمون ، عن محمد بن قيس الأسدي قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) زوج منافقين : أبا العاص بن الربيع ، وسكت عن الآخر .



[2] تقدم في الباب 2 من هذه الأبواب وفي الباب 25 من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . الباب 13 فيه حديثان ( 1 ) التهذيب 7 : 458 / 1833 . ( 1 ) في المصدر : تتزوج . ( 2 ) في المصدر : تتزوج . ( 3 ) تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب . ( 4 ) تقدم في الباب 3 من هذه الأبواب . ( 2 ) مستطرفات السرائر 41 / 10 . ( 1 ) في السرائر : كتاب أبان بن تغلب .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 20  صفحه : 562
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست