نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 20 صفحه : 538
( 26284 ) 6 - علي بن الحسين المرتضى في رسالة ( المحكم والمتشابه ) نقلا من ( تفسير النعماني ) باسناده الآتي ( 1 ) عن علي ( عليه السلام ) قال : وأما الآيات التي نصفها منسوخ ونصفها متروك بحاله لم ينسخ وما جاء به من الرخصة في العزيمة فقوله تعالى : ( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولامة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم ) ( 2 ) وذلك أن المسلمين كانوا ينكحون في أهل الكتاب من اليهود والنصارى وينكحونهم حتى نزلت هذه الآية نهيا أن ينكح المسلم من المشرك أو ينكحونه ، ثم قال تعالى في سورة المائدة ما نسخ هذه الآية فقال : ( وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ) ( 3 ) فأطلق الله مناكحتهن بعد أن كان نهى ، وترك قوله : ( ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ) ( 4 ) على حاله لم ينسخه . أقول : تقدم ( 5 ) أن هذه الآية أيضا نسخت بقوله : ( ولا تمسكوا بعصم الكوافر ) ( 6 ) : فلعل هذا محمول على التقية أو الضرورة أو المستضعفة أو على أن الآية نسخت آية قبلها ثم نسختها آية بعدها ، هذا لما تقدم ( 7 ) ويأتي ( 8 ) . 3 - باب جواز نكاح الكتابية المستضعفة ( 26285 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ،
( 6 ) المحكم والمتشابه : 34 . ( 1 ) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم ( 52 ) . ( 2 ) البقرة 2 : 221 . ( 3 ) المائدة 5 : 5 . ( 4 ) البقرة 2 : 221 . ( 5 ) تقدم في الحديث 1 و 7 من الباب 1 من هذه الأبواب . ( 6 ) الممتحنة 60 : 10 . ( 7 ) تقدم في الباب 1 وفي أحاديث هذا الباب . ( 8 ) يأتي في الباب 3 و 12 من هذه الأبواب . الباب 3 فيه 3 أحاديث ( 1 ) الكافي 5 : 356 / 2 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 20 صفحه : 538