نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 20 صفحه : 537
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب [2] وكذا كل ما قبله ( 26281 ) 3 - وعنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار وغيره ، عن يونس عنهم ( عليهم السلام ) قال : لا ينبغي للمسلم المؤسر أن يتزوج الأمة إلا أن لا يجد حرة ، وكذلك لا ينبغي له أن يتزوج امرأة من أهل الكتاب إلا في حال ضرورة حيث لا يجد مسلمة حرة ولا أمة . ( 26282 ) 4 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود ، عن أبي أيوب ، عن حفص بن غياث قال : كتب بعض إخواني أن أسأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن مسائل فسألته عن الأسير هل يتزوج في دار الحرب ؟ فقال : أكره ذلك ، فان فعل في بلاد الروم فليس هو بحرام هو نكاح وأما في الترك والديلم والخزر فلا يحل له ذلك . وبالاسناد عن أبي أيوب عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته وذكر مثله ( 1 ) . ( 26283 ) 5 - محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) : عن أبيه ، عن سعد ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود ، عن عيسى بن يونس ، عن الأوزاعي ، عن الزهري ، عن علي بن الحسين ( عليه السلام ) قال : لا يحل للأسير أن يتزوج ما دام في أيدي المشركين مخافة أب يولد له فيبقى ولده كافرا في أيديهم أقول : هذا محمول على الكراهية أو غير الكتابية أو غير الضرورة .
[2] التهذيب 7 : 299 / 1250 ، والاستبصار 3 : 180 / 654 . ( 3 ) الكافي 5 : 360 / 8 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 45 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة . ( 4 ) التهذيب 7 : 299 / 1251 و 7 : 453 / 1814 ، والاستبصار 3 : 180 / 655 ، أخرجه باسناد آخر عن التهذيب في الحديث 1 من الباب 45 من أبواب جهاد العدو . ( 1 ) التهذيب 7 : 433 / 1727 . ( 5 ) علل الشرائع : 503 / 1 ، واخرج ذيله عن التهذيب في الحديث 2 من الباب 23 ، وأخرجه عن التهذيب في الحديث 2 من الباب 45 من أبواب جهاد العدو .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 20 صفحه : 537