نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 20 صفحه : 528
أبان ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المملوك يأذن له مولاه أن يشترى من ماله الجارية والثنتين والثلاث ورقيقه له حلال ؟ قال : يحد له حدا لا يجاوزه . ( 26263 ) 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا أذن الرجل لعبده أن يتسرى من ماله فإنه يشتري كم شاء بعد أن يكون قد أذن له . محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ، عن صفوان ، عن موسى ، عن زرارة مثله إلا أنه قال : قد أذن له في ذلك ( 1 ) . ( 26264 ) 4 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضيل قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المملوك كم يحل له من النساء ؟ فقال : لا يحل له إلا اثنتين ويتسرى ما شاء إذا كان أذن له مولاه . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) . 10 - باب انه يجوز للرجل ان يجمع من النساء بالمتعة وملك اليمين ما شاء ولو كان عنده أربع زوجات ( 26265 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة قال : قلت له : ما يحل من المتعة ؟ قال : كم شئت .
( 3 ) الكافي 5 : 477 / 5 . ( 1 ) التهذيب 7 : 296 / 1241 . ( 4 ) التهذيب 8 : 211 / 749 ، والاستبصار 3 : 213 / 771 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 22 من أبواب نكاح العبيد . ( 1 ) يأتي في الحديث 1 و 2 و 8 من الباب 22 من أبواب نكاح العبيد . الباب 10 فيه حديثان ( 1 ) الكافي 5 : 451 / 3 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 4 من أبواب المتعة .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 20 صفحه : 528