responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 20  صفحه : 527


سعيد ( عن صفوان ) [1] ، عن موسى ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا يجمع العبد المملوك من النساء أكثر من حرتين .
( 26260 ) 5 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، أن عليا ( عليه السلام ) كان يقول :
لا يتزوج : العبد أكثر من امرأتين .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في نكاح العبيد والإماء ( 1 ) 9 - باب انه يحل للمملوك ان يتسرى من الإماء ما شاء مع اذن مولاه ، ولا يتجاوز الحد الذي عين له ( 26261 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي ، عن ابن عبد الجبار ، و ( عن محمد بن الفضل ) ( 1 ) ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحسن بن زياد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : لا بأس بأن يأذن له - يعني للمملوك - مولاه فيشتري من ماله إن كان له جارية أو جواري يطؤهن ، ورقيقه له حلال .
( 26262 ) 2 - وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن



[1] في الاستبصار : عن النضر بن سويد . ( 5 ) قرب الإسناد : 50 ( 1 ) يأتي في الباب 22 من أبواب نكاح العبيد ، وفي الحديث 4 من الباب الآتي وتقدم ما يدل عليه في الحديث 2 من الباب 1 من هذه الأبواب . الباب 9 فيه 4 أحاديث ( 1 ) الكافي 5 : 477 / 2 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب السابق . ( 1 ) في المصدر : ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان . ( 2 ) الكافي 5 : 477 / 4 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 20  صفحه : 527
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست