نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 20 صفحه : 527
سعيد ( عن صفوان ) [1] ، عن موسى ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا يجمع العبد المملوك من النساء أكثر من حرتين . ( 26260 ) 5 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، أن عليا ( عليه السلام ) كان يقول : لا يتزوج : العبد أكثر من امرأتين . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في نكاح العبيد والإماء ( 1 ) 9 - باب انه يحل للمملوك ان يتسرى من الإماء ما شاء مع اذن مولاه ، ولا يتجاوز الحد الذي عين له ( 26261 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي ، عن ابن عبد الجبار ، و ( عن محمد بن الفضل ) ( 1 ) ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحسن بن زياد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : لا بأس بأن يأذن له - يعني للمملوك - مولاه فيشتري من ماله إن كان له جارية أو جواري يطؤهن ، ورقيقه له حلال . ( 26262 ) 2 - وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن
[1] في الاستبصار : عن النضر بن سويد . ( 5 ) قرب الإسناد : 50 ( 1 ) يأتي في الباب 22 من أبواب نكاح العبيد ، وفي الحديث 4 من الباب الآتي وتقدم ما يدل عليه في الحديث 2 من الباب 1 من هذه الأبواب . الباب 9 فيه 4 أحاديث ( 1 ) الكافي 5 : 477 / 2 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب السابق . ( 1 ) في المصدر : ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان . ( 2 ) الكافي 5 : 477 / 4 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 20 صفحه : 527