نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 20 صفحه : 515
كانوا في الجاهلية في أول ما أسلموا في قبائل العرب إذا مات حميم الرجل وله امرأة القي الرجل ثوبه عليها فورث نكاحها بصداق حميمه الذي كان أصدقها فيرث نكاحها كما يرث ماله فلما مات أبو قيس بن الأسلت [2] القي محسن [3] بن أبي قيس ثوبه على امرأة أبيه فورث نكاحها - إلى أن قال : - فنزل ( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف انه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا ) [4] فلحقت بأهلها وكان نسوة في المدينة قد ورث نكاحهن غير أنه ورثهن غير الأبناء فأنزل الله ( يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ) [5] . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [6] . 52 - باب حكم الأمة المفضاة ( 26236 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، في ( نوادر الحكمة ) : أن الصادق ( عليه السلام ) قال في رجل اقتضت امرأته جاريته بأصبعها فقضي أن تقوم الجارية قيمة وهي صحيحة وقيمة وهي مفضاة ، فتغرم ما بين الصحة والعيب وأجبرها على إمساكها لأنها لا تصلح للرجال .
[2] في المصدر : الا سلب . [3] في المصدر : محصن . [4] النساء 4 : 22 . [5] النساء 4 : 19 [6] تقدم في الباب 1 و 2 من هذه الأبواب ، وفي الباب 27 من أبواب عقد نكاح . الباب 52 فيه حديث واحد ( 1 ) الفقيه 4 : 111 / 378 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 26 من أبواب ديات الأعضاء . ويأتي ما يدل عليه في الحديث 3 من الباب 44 من أبواب موجبات الضمان ، والحديث 1 من الباب 26 من أبواب ديات الأعضاء .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 20 صفحه : 515